ملاك صدام حسين
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
ملاك صدام حسين
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
ملاك صدام حسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملاك صدام حسين

منتدى فكري - ثقافي - سياسي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جهينه الزبيدي
عضو جبهة التحرير العربية



عدد المساهمات : 347
تاريخ التسجيل : 05/11/2010

الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!! Empty
مُساهمةموضوع: الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!!   الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!! Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 2:54 pm


الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!! Hh7.net_13038940551
الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!! Wh_26041607
الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون
منتدى هديل صدام حسين فكري - ثقافي - سياسي
الدكتور اكرم المشهداني
25/12/2011

إن موضوع البث التلفزيوني لأخبار التحقيقات الإبتدائية، وعرض إعترافات لمُتهمين في مرحلة التحقيق الأبتدائي وجمع الإستدلالات، تثير جملة من الإشكاليات القانونية تتصل بمشروعية ودستورية الإجراءات الجنائية واحترام مبدأ دستوري هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بقرار قضائي من محكمة مختصة. كما ويثير الموضوع إشكالية حقوقية تتصل بمبدأ ثابت من مبادئ شِرْعَة حقوق الإنسان ألا وهو مبدأ إحترام حق الخصوصية، وعدم تشويه سمعة الإنسان إلا بموجب أدلة قضائية معتبرة. والأمر الآخر هو تعريض الإجراءات القضائية ومرحلة تكوين قناعات القاضي، إلى ضغوط الرأي العام فقد ينساق القاضي وراءها بعيداً عن ضمير القاضي وقناعته المستمدة من الوقائع والأدلة المتحصلة التي تكوّن عقيدة القاضي وتشكل قراره.
إن تذرع الإعلاميين بذريعة حق الجمهور في الإطلاع وحق الناس في معرفة الحقيقة (THE RIGHT OF PEOPLE TO KNOW) لا يجيز لوسائل الاعلام أن تتدخل في الشؤون القضائية أو تعرض تفاصيل أقوال المتهمين في مراحل التحقيق الأولى (التي تسمى التحقيق الابتدائي) وهي من أخطر المراحل في مسيرة التحقيق الجنائي لأنها تشكل القناعات الأساسية للإتهام من عدمه، ومن المعروف قانوناً أن الإجراءات الجزائية القضائية تبدأ بمرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي ثم التحقيق القضائي، وانتهاء بمرحلة المحاكمة حتى صدور حكم بات وقطعي في القضية. وهذا يعني أنه لا بد من الإلتزام بكافة شكليات وقواعد الإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانوناً وأمام من يباشر هذه الإجراءات سواء أكان المدعي العام ومساعديه من رجال الضابطة العدلية أم المحكمة المختصة التي تنظر في القضية.
وتكفل الدساتير ومنها الدستور العراقي 2005 حق الأفراد في المحاكمة العادلة، وكذلك حقهم في عدم التعرض لخصوصياتهم أو التشهير بهم في وسائل العلن. كما أن من مقتضيات المحاكمة العادلة أن لا يتعرض القاضي إلى ضغوطات الرأي العام، أو الأغراض الحزبية الضيقة، أو أن يخضع لضغوط السلطات التنفيذية أو رجال الأحزاب في تحقيق مآربهم الشخصية.
إن الأتجاه الذي سلكته مختلف التشريعات الإعلامية، ومنها قانون المطبوعات العراقي النافذ، هو منع نشر أو بث إجراءات التحقيق الابتدائي بما فيها أقوال المتهمين في هذه المرحلة استنادا إلى قاعدة أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) ولايجوز التشهير بشخص مادام لم يصدر بحقه حكم قضائي بات ومنه حق الإنسان في عدم التشهير أو فضح أسراره الخاصة. فالبث التلفزيوني والاذاعي والصحفي لأقوال أو إعترافات متهمين في مرحلة الأستدلالات والتحقيق الابتدائي أمر يخالف منطوق ومضمون الدستور العراقي م 19: ((خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، .....)).
أما إذا كانت الاعترافات قد انتزعت بالتعذيب وهو للأسف الشديد أمر وارد جداً في ظل إنتشار هذه الممارسات في أجهزة التحقيق في العراق خلال العقود الأخيرة، فإن ذاك يعد مخالفة للمادة (35) من الدستور التي نصت:
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
كما أن نشر الأقوال في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي فيه مس بحرية القضاء وتأثير معنوي على القضاة، وقد نصت المادة (85) من الدستور العراقي الدائم على ما يأتي:
المادة 85: ((القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة)).
كما أن قانون المطبوعات العراقي رقم (206) لسنة 1968 نص في المادة 16 منه على أنه لا يجوز أن تنشر في المطبوع الدوري ما يأتي:
1.ما من شأنه التأثير على القضاة بصدد الدعاوى التي ينظرونها.
2.ما من شأنه التأثير على الإدعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء
كما نصت المادة (17) من قانون المطبوعات العراقي على أنه لا يجوز أن تنشر في المطبوع إلا بإذن من الجهة الرسمية ما يأتي:
5- سير التحقيق في الجرائم.
ومن المؤكد أن نشر أو بث إعترافات المتهمين وهم مازالوا في أول مرحلة من مراحل التحقيق الابتدائي يضر بسير العدالة ويجعل التحقيق خاضعا لأهواء وضغوطات الرأي العام الذي قد يشكل عامل ضغط على القضاة في اصدار احكامهم متأثرين بضغوط الرأي العام أو بالضغوط السياسية للأحزاب والتكتلات وضغط السلطة التنفيذية (الحكومة) التي تريد تحقيق مكاسب انتخابية او سياسية من عرض اعترافات لازالت لم تصل حد الحسم القضائي.
من خلال عملنا الوظيفي الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل القانوني والحقوقي عايشنا عددا من القضايا الخطيرة التي صدرت فيها قرارات قضائية نتيجة إعترافات أنتزعت بالتعذيب وأمامي حوالي عشر قضايا من هذا النوع لعل أكثرها شهرة لجمهور أهالي بغداد القضية البشعة التي وقعت أواسط الستينات وما سميت بقضية جابي المصلحة في التاجي، حيث قامت عصابة مسلحة بقتل سائق باص مصلحة والجابي وسرقة مالديهما من نقود، وأثارت الجريمة الرأي العام، وتم احالة متهمين الى المحكمة واصدرت حكم الاعدام بحقهما ونفذ الحكم ولكن بعد عدة سنة تم القبض على عصابة أخرى أعترفت انها هي التي قامت بتلك الجريمة!! وهناك قضية السطو على مصرف الرافدين في زيونة أواسط الثمانينات حيث تم القبض على اشخاص واعترفوا نتيجة التعذيب وحكموا بالأعدام ولكن تم فيما بعد القبض على الحقيقيين ومن حسن حظ الأوليين أنهم لم يكن قد تم تنفيذ الحكم فيهم بعد.. وثمة قضية أخرى في جنايات ديالى حكم فيها على شخص بتهمة قتل ضابط طيار ولكن قبل تنفيذ الحكم فيه تم القبض على الجاني الأصلي!!! ومن هذه القضايا كثير، ليس في العراق بل في كل بلد تمارس فيه التعذيب أو يخضع القضاء لضغوط الرأي العام فتكون النتيجة الدفع بابرياء ليكونوا ضحايا العدالة العمياء المتعجلة!!!
إن جرائم جسيمة بمثل تلك الموجه بها الاتهام الى حمايات نائب رئيس الجمهورية تتطلب وقتا طويلا من التأني والنظر في الاقوال ومناقشة المتهمين، وجمع الادلة المادية واقوال الشهود واجراء كشوف الدلالة وهذه تتطلب أياما طويلة وليس مجرد (24 – 48 ساعة) بين القبض والتحقيق وبين تسجيل الاعترافات تلفزيونيا ومنتجتها فنيا ومن ثم عرضها على الجمهور لأغراض تثير الشبهات في:
1.الدوافع السياسية والرغبة في التسقيط السياسي للخصوم والمناوئين.
2.إنتزاع الاعترافات بوسائل القهر والتعذيب وهو مادرجت عليه اجهزة التحقيق في العراق في العقود الاخيرة وخاصة في هذه المرحلة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
3.التأثير على القضاة والسلطة القضائية حيث لايعقل مطلقا لقاضي محترم يحترم نفسه ومهنته أن يعطي الإذن للسلطة التنفيذية أن تقوم باستجواب تلفزيوني لمتهمين مازالوا في مرحلة التحقيق الابتدائي وعرضها أمام الجمهور وهي لم تكتمل استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا يشكل إنتهاكا للسلطة القضائية وخرقا لاستقلاليتها. وقد تبين فيما بعد ان القضاء لم يعطي السلطة التنفيذية اي اجازة لنشر اعترافات مازالت موضع التحقيق والتمحيص!!!
4.ماتم نشره مجتزءاً من اعترافات تبدو للعيان (تلقينية) يحمل الكثير من الشحن والتحريض الطائفي حيث أن الإجتزاء والتقطيع واضح في الاشرطة المعروضة والتي مازالت معروضة على موقع اليوتيوب تحمل عبارات ماكان ينبغي السماح بعرضها للعلن مثل (رافضي..) أو (شيعي) أو (سني) وهي كلمات مقيتة تستثير مشاعر ملايين من الشعب العراقي وتملأ الصدور بالغل والحقد في وقت يجب أن تتصرف السلطة التنفيذية بعقلانية وحكمة حقنا للدماء وامتصاصا للشحن الطائفي وبما يخدم أمن العراق ووحدة المجتمع العراقي.
إن نشر إعترافات منتزعة تحت التعذيب والقهر، وبأساليب نعرفها ويعرفها العراقيون وكل من مر بتلك الأقبية المسماة مقرات التحقيق، ولأغراض سياسية وتصفية حسابات بين السياسيين أمر يضر بالأمن الإجتماعي في بلد محطم منتهك منخور بالفتنة الطائفية والشحن الطائفي، ولن تزيد الواقع العراقي إلا تمزيقا وتخريبا. وأنني أعتقد بأن القضاء العراقي يواجه اليوم تحدياً خطيراً يمس استقلاليته ونزاهته وتاريخه المجيد، وان الكادر القضائي العراقي يمر بإمتحان عسير، يجب عليه أن يتجاوزه بشجاعة، ويكون عادلا في قراراته لايخضع لإبتزاز السلطة التنفيذية ولا لسطوة حزب أو مليشيا، ولا يخضع لرأي عام متهور تصنعه الفبركات الاعلامية ذات الغايات المشبوهة. ويجب ان يكون القضاء العراقي كما نعرفه حياديا ومنصفا وشجاعا، فاستقرار البلاد بيده واصدار القرارات العادلة باعناق القضاة وتطبيق القانون واجبه، والابتعاد عن ضغط السلطة التنفيذية الواضح وعدم جعل نقطة البداية للسير بطرق التفرد ان يستخدم القضاء كأداة فهذه كارثة ... كما ويجب ان تكون قوات الشرطة والجيش حرفية ومهنية وعلى القاضي أن لا يتراجع عن قرار يراه مناسبا، وسيكون المواطن سند القاضي شرط ان يكشف الفساد والسرقات والتزوير واستغلال المنصب وليس فقط القتل والتفجير كون كل هذه الجرائم ارهابا وساهمت بخراب العراق، وعلى السياسيين جميعا ومن كافة الاطراف الابتعاد عن التاثير والضغط على القضاة وان يجعلوا القانون ياخذ مساره واجراءاته القانونية وصولا لقرارات تقنع الجميع و تكون مطابقة للقانون بعيدا عن الاستغلال والتسييس. وما زال الناس في العراق يستفسرون عن مئات بل آلاف الجرائم الفضيعة التي وقعت ... ولم تكتشف.. وما زالت مجهولة لأنها (قيدت ضد مجهول)...
الدكتور اكرم المشهداني
منتدى هديل صدام حسين فكري - ثقافي - سياسي
المصدر مجالس حمدان
25-12-2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملاك صدام حسين :: قسم المقالات والتحليل الاخباري-
انتقل الى: